كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
657 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتق من الوصية فإن فضل شيء من الثلث قسم بين أهل الوصية.
قال محمد: وبه نأخذ في العتق البات في المرض والتدبير, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
658 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أوصى به الميت من نذر, أو رقبة فمن ثلثه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
659 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الحبلى إذا أوصت وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث.
قال محمد: وبه نأخذ وإنما يعني بقوله: وصيتها من الثلث, يقول: ما وهبت, أو تصدقت به في تلك الحال فهو من الثلث, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.