كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#567#
660 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري ابنه عند الموت بألف درهم: إنه إن بلغ الذي أعطى فيه الثلث ورث, وإن كان ثمنه دون الثلث ورث, وإن كان أكثر من الثلث واستسعى في شيء لم يرث.
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فإنه يرث في ذلك كله وقيمته دين عليه يحاسب بها بميراثه, ويؤدي فضلا إن كان عليه, ويأخذ فضلا إن كان له, لأنه وارث ورقبته وصية له, ولا يكون لوارث وصية.
[118] بَابُ فضل العتق
661 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عمران بن عمير, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أعتق مملوكا له فقال له: أما إن مالك لي, ولكني سأدعه لك.
#568#
قال محمد: وبه نأخذ, من أعتق مملوكا, أو كاتبه فماله لمولاه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.