كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[120] بَابُ العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
669 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن إبراهيم, عن الأسود أنه أعتق مملوكا بينه وبين إخوة له صغار, فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمره أن يقومه ويرجئه حتى يدرك الصبية, فإن شاؤوا أعتقوا, وإن شاؤوا ضمنوا.
#574#
قال محمد: وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المعتق موسرا, وأما في قولنا فإذا أعتق أحدهم فقد صار العبد حرا كله, ولا سبيل للباقين إلى عتقه بعد ذلك, فإن كان المعتق موسرا ضمن حصص أصحابه, وإن كان معسرا سعى العبد لأصحابه في حصصهم من قيمته.