كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
670 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد بين اثنين فيعتق أحدهما, قال: الآخر إن شاء أعتق وكان الولاء بينهما, أو يضمنه, ويكون الولاء للضامن, وإن كان معسرا استسعاه وكان الولاء بينهما.
#575#
قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وأما في قولنا فلا سبيل له إلى عتقه بعد عتق صاحبه وقد صار حرا حين أعتقه صاحبه, وإن كان المعتق موسرا ضمن حصة صاحبه, فإن كان معسرا سعى العبد في حصة صاحبه ليس له غير ذلك, والولاء في الوجهين جميعا للمولى المعتق الأول.