كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#576#
[122] بَابُ مملوك بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه
672 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في مملوك بين شريكين قال: لا تجوز مكاتبة أحدهما إلا بإذن شريكه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
673 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يكون بين رجلين فيكاتب أحدهما نصيبه قال: لشريكه أن يرد المكاتبة إذا علم, وإذا كان المملوك بين اثنين فأراد أحدهما أن يكاتبه على نصيبه قال: لا تجوز مكاتبته على نصيبه إلا بإذن صاحبه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[123] بَابُ مكاتبة المكاتب
674 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب قال: يعتق منه بقدر ما أدى, ويرق منه بقدر ما عجز.