كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#580#
679 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كاتب الرجل عبدين له على ألف درهم مكاتبة واحدة, وجعل نجومهما واحدة, وقال: إن أديا فهما حران, وإن عجزا فهما ردا في الرق, قال إبراهيم: لا يعتقان حتى يؤديا جميع الألف.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
680 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في رجل كاتب غلامين على ألف درهم ثم مات أحدهما: إنه إن كان قال: إذا أديتما الألف فأنتما حران وإلا فأنتما مملوكان, ثم مات أحدهما فإنه يأخذ الحي بالألف كلها, فإن كاتبهما على الألف ولم يشترط فإنه لا يأخذه إلا بالحصة, بنصف الأول وبقيمة الباقي.
قال محمد: وبه نأخذ في جميع الحديث إذا لم يشترط شيئا فمات أحدهما قسمت المكاتبة على قيمتهما, فبطل من المكاتبة حصة قيمة الميت, ووجبت #581# على الحي الآخر قيمته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 580