كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[124] بَابُ المكاتب يؤخذ منه الكفيل
681 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم, أنه قال في الكفالة في المكاتبة: ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به, وكذلك إنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق, ولم يكن لك ما أخذت؛ لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم, في رقبة عبدك.
قال محمد: وبه نأخذ, إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبه فالكفالة باطلة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[125] بَابُ ميراث القاتل
682 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يرث قاتل من قتل خطأ, أو عمدا, ولكنه يرثه أولى الناس به بعده.
#582#
قال محمد: وبه نأخذ, لا يرث من قتل خطأ أو عمدا من الدية, ولا من غيرها شيئا, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 581