كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
684 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في النصراني يموت وليس له وارث قال: ميراثه لبيت المال.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
685 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد الصغير يموت, وأحد أبويه كافر, والآخر مسلم, إنه يرثه المسلم أيهما كان.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
686 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الولد #584# يكون أحد والديه مسلما والآخر مشركا قال: هو للمسلم منهما.
قال محمد: وبه نأخذ, هو على دين المسلم منهما أيهما كان, فإن كانا كافرين جميعا أحدهما من أهل الكتاب فالولد على دين الذي من أهل الكتاب منهما تحل له مناكحته, وأكل ذبيحته, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.