كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
695 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في ابن المتلاعنين يموت ويترك أمه, وأخاه, وأخته لأمه, قال إبراهيم: لهما الثلث, وما بقي لأمه.
#592#
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكن لهما الثلث, وللأم السدس, وما بقي فهو رد على ثلاثة أسهم على قدر مواريثهم, وهذا قياس قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ لأنه كان لا يرد على الأخوة من الأم مع الأم.
وكان علي رضي الله عنه يرد عليهم على مواريثهم, فبقول علي بن أبي طالب نأخذ.