كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
696 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: الأم عصبة من لا عصبة له, إذا ترك ابن الملاعنة أمه كان المال لها, فإذا لم يترك أمه نظر إلى من يرث أمه فهو يرثه.
#593#
قال محمد: وأما في قولنا, فإذا ترك أمه لم يترك غيرها ممن يرث ممن له سهم فالمال لها, وإن لم تكن له أم حية, ولا ذو سهم فالمال لأقرب الناس من ابن الملاعنة, ولا ينظر في هذا إلى من كان يرث أمه, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.