كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

697 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه, إذا ترك أمه كان لها المال.
قال محمد: يكون لها المال إذا لم يترك وارثا غيرها, وإنما تفسير قوله: عصبته عصبة أمه, في العقل هم الذين يعقلون عنه, فأما في الميراث فيرثه أقرب الناس منه على قدر القرابة من ابن الملاعنة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[130] بَابُ العمرى
698 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من أعمر شيئا فهو له حياته, ولعقبه من بعده, ولا يكون من ثلثه.
#594#
قال محمد: يعني ولا يكون من ثلث المعمر الأول.

الصفحة 593