كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[133] بَابُ هبة المرأة لزوجها والزوج لامرأته
705 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الزوج, والمرأة بمنزلة القرابة, أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع فيه.
#600#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.