كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[135] بَابُ ما يجزئ في كفارة اليمين من التحرير
709 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يجزئ المكاتب, ولا أم الولد, ولا المدبر في شيء من الكفارات, ويجزئ الصبي والكافر في الظهار.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه ذلك, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[136] بَابُ الاستثناء في اليمين
710 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن القاسم بن عبد الرحمن, عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى.