كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
713 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: الاستثناء إذا كان متصلا وإلا فلا شيء.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, وذلك يجزئه وإن لم يرفع به صوته.
714 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم: إذا حرك شفتيه بالاستثناء فقد استثنى.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
715 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال #606# لامرأته: أنت طالق إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.
قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا كان استثناؤه موصولا بيمينه قدمه أو أخره, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.