كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[142] بَابُ التجارة والشرط في البيع
727 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يحيى بن عامر, عن رجل, عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال له: انطلق إلى أهل الله -يعني أهل مكة- فانههم عن أربع خصال: عن بيع ما لم يقبضوا, وعن ربح ما لم يضمنوا, وعن شرطين في بيع, وعن سلف وبيع.
#618#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, فأما قوله: سلف وبيع فالرجل يقول للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا, أو يقول: تقرضني على أن أبيعك فلا ينبغي هذا. وقوله: شرطين في بيع فالرجل يبيع الشيء بالحال بألف درهم, وإلى شهر بألفين, فيقع عقده البيع على هذا فهذا لا يجوز, وأما قوله: ربح ما لم يضمنوا فالرجل يشتري الشيء فيبيعه #619# قبل أن يقبضه بربح فليس ينبغي له ذلك, وكذلك لا ينبغي له أن يبيع شيئا اشتراه حتى يقبضه, وهذا كله قول أبي حنيفة إلا في خصلة واحدة: العقار من الدور والأرضين قال: لا بأس أن يبيعهما الذي اشتراها قبل أن يقبضها؛ لأنها لا تحول عن موضعها.
قال محمد: وهذا عندنا لا يجوز, وهو كغيره من الأشياء.