كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

728 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية, ويشترط عليه أن لا يبيع, فكرهه وقال: ليست بامرأة تزوجتها, ولا بملك يمين, تصنع بها ما تصنع بملك يمينك.
قال محمد: وبهذا نأخذ كل شرط اشترط في البيع ليس من البيع, فيه منفعة للبائع, أو للمشتري, أو للمشترى له فالبيع فيه فاسد وما كان من شرط لا منفعة فيه لواحد منهم فالبيع فيه جائز, والشرط فيه باطل, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 619