كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#620#
729 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر, فلم ير به بأسا.
قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.
[143] بَابُ من باع نخلا حاملا, أو عبدا وله مال
730 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن أبي الزبير, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا مؤبرا, أو عبدا له مال فثمرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري.
#621#
قال محمد: وبه نأخذ, إذا طلع الثمر في النخل, أو كان في الأرض زرع نابت فباعها صاحبها فالثمرة والزرع للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري.
قال محمد: وبه نأخذ, وكذلك العبد إذا كان له مال, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 620