كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[144] بَابُ من اشترى سلعة فوجد بها عيبا, أو حبلا
731 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن الهيثم, عن ابن سيرين, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الرجل يشتري الجارية, فيطؤها ثم يجد بها عيبا. قال: لا يستطيع ردها, ولكنه يرجع بنقصان العيب.
#622#
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وكذلك إن لم يطأها وحدث بها عيب عنده, ثم وجد بها عيبا دلسه له البائع, فإنه لا يستطيع ردها, ولكنه يرجع بحصة العيب الأول من الثمن إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المشتري, ولا يأخذ للعيب أرشا, ولا للوطء عقرا, فإن شاء ذلك أخذها وأعطى الثمن كله, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 621