كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

732 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: من باع جارية حبلى, ثم ادعى الولد المشتري والبائع جميعا فهو للمشتري, فإن ادعاه البائع ونفاه المشتري فهو ولده, وإن نفياه جميعا فهو عبد للمشتري, وإن شكا فيه فهو بينهما, يرثهما ويرثانه.
#623#
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نقول: إن جاءت به عند المشتري لأقل من ستة أشهر, فادعياه جميعا معا فهو ابن البائع, وينتقض البيع فيه وفي أمه, وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر مذ وقع الشراء فهو ابن المشتري, ولا دعوة للبائع فيه على كل حال, وإن شكا فيه, أو جحداه فهو عبد للمشتري, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 622