كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

#624#
[145] بَابُ الفرقة بين الأمة وزوجها وولدها
734 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا عبد الله بن الحسن قال: أقبل زيد بن حارثة رضي الله عنه برقيق من اليمن, فاحتاج إلى نفقة ينفق عليهم, فباع غلاما من الرقيق كان معه أمه, فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فتصفح الرقيق فبصر بالأم, فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنا لها, فأمره أن يرجع فيرده.
#625#
قال محمد: وبهذا نأخذ. نكره أن يفرق بين الوالدة, أو الوالد وولده إذا كان صغيرا, وكذلك الأخوان وكل ذي رحم محرم إذا كانا صغيرين, أو كان أحدهما صغيرا, ولا ينبغي أن يفرق بينهما في البيع, فأما إذا كانوا كبارا كلهم فلا بأس بالفرقة بينهم, وهذا كله قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 624