كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

735 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن ابن مسعود رضي الله عنه في المملوكة تباع ولها زوج قال: بيعها طلاقها.
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا هي امرأته وإن بيعت, قال: بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب, وعن علي بن أبي طالب, وعن عبد الرحمن بن عوف, وعن الحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم, ولكن لا بأس أن يفرق بينهما في البيع, وهي امرأته على حالها, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[146] بَابُ السلم فيما يكال ويوزن
736 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: أسلم ما يكال فيما يوزن, وما يوزن فيما يكال, ولا تسلم ما يكال فيما يكال,
#626#
ولا ما يوزن فيما يوزن, وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال, ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد, ولا بأس به نساء, وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 625