كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
740 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم في الثمر قال: لا, حتى يطعم.
قال محمد: وبه نأخذ, لا ينبغي أن يسلم في ثمرة ليست في أيدي الناس إلا في زمانها بعد بلوغها, ويجعل أجل السلم قبل انقطاعها, فإذا فعل ذلك فهو جائز, وإلا فلا خير فيه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[148] بَابُ السلم في الحيوان
741 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال:
#629#
دفع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى زيد بن خويلدة البكري مالا مضاربة, فأسلم زيد إلى عتريس بن عرقوب الشيباني في قلائص, فلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض, فأعسر عتريس, وبلغه أن المال لعبد الله رضي الله عنه, فأتاه يسترفقه, فقال عبد الله رضي الله عنه: أفعل زيد؟ قال: نعم, فأرسل إليه فسأله, فقال له عبد الله رضي الله عنه: اردد ما أخذت, وخذ رأس مالك, ولا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان.
قال محمد: وبهذا كله نأخذ, لا يجوز السلم في شيء من الحيوان, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.