كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#640#
753 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد قال: طلبت من أبي عبد المجيد أن يكتب إلى عمر بن عبد العزيز أن يسأله عن صيد الآجام, وقصبها, فكتب إليه عمر رضي الله عنه أنه الخيس, لا بأس به.
ولسنا نأخذ بهذا, نجيز بيع القصب إذا باعه خاصة, فأما الصيد فلا نجيز بيعه إلا أن يكون يؤخذ بغير صيد, فيجوز البيع فيه, ويكون صاحبه بالخيار إذا رآه, إن شاء أخذه, وإن شاء تركه, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[156] بَابُ شراء الذهب والفضة تكون في السيف والجوهر
754 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان #641# الخاتم فضة, وفيه فص فاشتره بما شئت, إن شئت قليلا, وإن شئت كثيرا.
#642#
ولسنا نأخذ بهذا, ولا نجيز البيع حتى يعلم أن الثمن أكثر من الفضة التي في الخاتم, فيكون فضل الثمن بالفص, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.