كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[158] بَابُ القرض
758 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ورقا, فجاءه بأفضل منها قال: الورق بالورق أكره الفضل فيها حتى يأتي بمثلها.
ولسنا نأخذ بهذا, لا بأس بهذا ما لم يكن شرطا اشترطه عليه, فإذا كان شرطا اشترطه فلا خير فيه. وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
759 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يقرض الرجل الدراهم على أن يوفيه بالري قال: أكرهه.
#647#
وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.