كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#650#
[160] بَابُ المضاربة بالثلث, والمضاربة بمال اليتيم ومخالطته
764 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يعطي المال مضاربة بالثلث, أو النصف وزيادة عشرة دراهم, قال: لا خير في هذا, أرأيت لو لم يربح درهما ما كان له؟.
وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
765 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عائشة #651# رضي الله عنها أنها قالت: لو وليت مال يتيم لخلطت طعامه بطعامي, وشرابه بشرابي, ولم أجعله بمنزلة الرجس.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.