كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
[161] بَابُ من كان عنده مال مضاربة أو وديعة
770 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المضاربة, والوديعة إذا كانت عند الرجل فمات وعليه دين قال: يكونون جميعا أسوة الغرماء إذا لم يعرفا بأعيانهما الوديعة والمضاربة وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[162] بَابُ المزارعة بالثلث والربع
771 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, أنه سأل طاووسا وسالم بن عبد الله عن المزارعة بالثلث والربع, فقالا: لا بأس به, فذكرت ذلك لإبراهيم فكرهه, وقال: #655# إن طاووسا له أرض يزارعه, فمن أجل ذلك قال ذلك.
#656#
قال محمد: كان أبو حنيفة يأخذ بقول إبراهيم, ونحن نأخذ بقول سالم, وطاووس, لا نرى بذلك بأسا.