كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
#660#
775 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن عبيد الله بن أبي زياد, عن أبي نجيح, عن ابن عمرو رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: إن الله حرم مكة, فحرام بيع رباعها, وأكل ثمنها. وقال: من أكل من أجور بيت مكة شيئا فإنما يأكل نارا.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يكره أن تباع الأرض, ولا يكره بيع البناء, والله أعلم.
[164] بَابُ العبد يأذن له سيده في التجارة أنه ضامن
776 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في العبد يأذن له سيده في التجارة فصار عليه دين فأعتقه صاحبه, أن عليه قيمته, فإن فضل عليه بعد قيمته من الدين الذي كان عليه فضل طلب الغرماء العبد بما كان عليه من فضل, وإن باعه السيد غرم للغرماء ثمنه, فإن أعتق العبد يوما من الدهر أخذه الغرماء بما كان فضل عليه من الدين بعد ثمنه.
#661#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة إذا أجاز الغرماء البيع, فإن لم يجيزوه كان لهم أن ينقضوه حتى يباع العبد لهم في دينهم, إلا أن يقضيهم البائع, أو المشتري دينهم, فيجوز البيع, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.