كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

[166] بَابُ الرهن والعارية والوديعة من الحيوان وغيره
779 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال: في العارية من الحيوان والمتاع ما لم يخالف المستعير إلى غير الذي قال,
#663#
فسرق المتاع, أو أضله, أو نفقت الدابة فليس عليه ضمان.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 662