كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

780 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه لم يكن يضمن العارية.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
781 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن يسوى أكثر مما فيه فهو في الفضل مؤتمن, فإذا كان الرهن أقل مما رهن فيه ذهب من حقه بقدر الرهن, وكان ما بقي على صاحب الرهن.
#664#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 663