كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

790 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يطعم أضحيته, ولا يأكل منها شيئا, قال: لا بأس به.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
791 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الأضحية يشتريها الرجل وهي صحيحة, ثم يعرض لها عور, أو عجف, أو عرج قال: تجزئه إن شاء الله.
#671#
قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, لا تجزئ إذا عورت, أو عجفت عجفا لا تنقي, أو عرجت حتى لا تستطيع أن تمشي, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 670