كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

792 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس أن تشتري بجلد أضحيتك متاعا, ولا تبيعه بدراهم. قال إبراهيم:
أما أنا فأتصدق بجلد أضحيتي.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
793 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الجذع من الضأن يضحى به قال: يجزئ, والثني أفضل.
#672#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 671