كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)
820 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا رميت الصيد وسميت, فإن قطعته بنصفين فكله, وإن كان مما يلي الرأس أكثر أكلت مما يلي الرأس ولم تأكل مما سواه, وإن قطعت منه يدا أو رجلا أو قطعة منها فكل منه غير ما قطعت منه.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[177] بَابُ صيد الكلب
821 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن عدي بن حاتم رضي الله عنه, أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا قتله الكلب قبل أن يدرك ذكاته, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله إذا كان عالما.
#696#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.