كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

861 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ما أحرز أهل الحرب من أموال المسلمين ثم أصابه المسلمون, فهو رد على صاحبه إن أصابه قبل أن يقسم الفيء, وإن أصابه بعد ما قسم, فهو أحق به بثمنه.
قال محمد: والثمن القيمة, وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
862 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أن كل شيء أصابه العدو ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك, فإن وجده صاحبه قبل أن #734# يقسمه المسلمون فهو أحق به, وإن وجده بعدما قسم فهو أحق به بالثمن.
قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بالثمن القيمة, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 733