كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

869 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته, وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته.
#742#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

الصفحة 741