كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 2)

891 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال في اللقطة: يتصدق بها أحب إلي من أكلها, فإن كنت محتاجا فأكلت فلا بأس به.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
[203] بَابُ الوشم والصلة في الشعر وأخذ الشعر من الوجه والمحلل
892 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لعنت الواصلة والمستوصلة, والمحلل والمحلل له, والواشمة والمستوشمة.
#763#
قال محمد: أما الواصلة فالتي تصل شعرا إلى شعرها, فهذا مكروه عندنا ولا بأس به إذا كان صوفا, فأما المحلل والمحلل له فالرجل يطلق امرأته ثلاثا, فيسأل رجلا أن يتزوجها ليحللها له, فهذا لا ينبغي للسائل ولا للمسؤول أن يفعلاه, والواشمة التي تشم الكفين والوجه, فهذا لا ينبغي أن يفعل.

الصفحة 762