كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)

53 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ الْوَقْتُ بَعْدَ أَنْ تَكُونَ مَشْغُولَةً فِي غُسْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فِي وَقْتٍ لَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ فِيهِ حَتَّى يَمْضِيَ الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ والله سبحانه وتعالى أعلم

الصفحة 85