كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)
#88#
[21] بَابُ الْأَذَانِ
58 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ المُؤَذِّن، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا وَيكره أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
الصفحة 88