كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني - ط النوادر (اسم الجزء: 1)
#92#
64 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ "
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه
[22] بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
65 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْأَلُهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْضُرَ الصَّلَاة مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُبَكِّرَ بِالصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي، فَأَخَّرَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا،
#93#
ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ»
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَالْمَغْرِبُ وَغَيْرُهَا عِنْدَنَا فِي هَذَا سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّا نَكْرَهُ تَأْخِيرَهَا، إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ
الصفحة 92