كتاب المفصل في أحكام العقيقة

وقال ابن عرفة المالكي: [العقيقة ما تقرب بذكاته من جذع ضأن أو ثني سائر الأنعام سليماً من عيب مشروطاً بكونه في نهار سابع ولادة آدمي حي] (¬1). وتعريف ابن عرفة هذا فيه شروط غير مسلمة عند جماعة من الفقهاء كما سيأتي بيانه.
ويمكنني القول بأن العقيقة هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد ذكراً كان أو أنثى (¬2).
وقد عرفها د. محمد أبو فارس بقوله: [هي الشاة التي تذبح عن المولود ... ] (¬3).
وهذا التعريف غير جامع لأن فيه قصراً للعقيقة على الشياه فقط وهذا على قول بعض الفقهاء الذين لا يجيزون العقيقة من الإبل والبقر وهو قول مرجوح كما سيأتي بيانه.
فالأولى أن نعبر بقولنا هي الذبيحة فإن ذلك يعم الغنم والبقر والإبل حيث تصح العقيقة من هذه الأنواع كما سيأتي.
وكلمة الذبيحة تقال في الشياه والبقر والإبل قال ابن منظور: [الذبيحة الشاة المذبوحة وشاة ذبيحة ... وكذلك الناقة ... قال الأزهري: الذبيحة اسم لما يذبح من الحيوان] (¬4).
¬__________
(¬1) التاج والإكليل 4/ 389.
(¬2) انظر المغني 9/ 458، المهذب مع المجموع 8/ 426، نيل الأوطار 5/ 149، شرح الخرشي 3/ 46، سبل السلام 4/ 179، الشرح الممتع 7/ 536.
(¬3) أحكام الذبائح ص 168.
(¬4) لسان العرب 5/ 22.

الصفحة 11