كتاب المفصل في أحكام العقيقة

برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظماً) رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي، وقال الشيخ الأرناؤوط وفيه انقطاع (¬1)، وفي سنده حسين بن زيد العلوي فيه ضعف، وذكر النووي أنه روي موقوفاً على علي - رضي الله عنه -، وذكر البيهقي الرواية الموقوفة وهي: أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: أعطى القابلة رِجْل العقيقة) (¬2).
روى الخلال أن الإمام أحمد سئل عن العقيقة: [قيل: يبعث منها إلى القابلة بشيء. قال: نعم] (¬3).

المطلب الثالث: إطعام غير المسلم من العقيقة:
كره بعض أهل العلم إطعام الكافر منها [قال في العتبية في أول رسم من سماع أشهب من كتاب الضحايا: وسألته – أي مالك - عن الضحية والعقيقة أيطعم منها أحد من النصارى أو غيرهم ممن على غير الإسلام؟ فقال: ما سمعت ذلك وأحب إليَّ أن لا يطعم أحداً منهم شيئاً] (¬4).
ونقل عن الإمام مالك جواز ذلك في الأضحية وتقاس العقيقة عليها (¬5).
ولا أرى مانعاً من إطعام أهل الذمة منها وخاصة إذا كانوا فقراء أو جيراناً أو قرابة.

المطلب الرابع: حكم جلدها وسواقطها:
الأصل أن لا يباع شيء من العقيقة حيث إنها ملحقة بالأضحية في معظم أحكامها وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا
¬__________
(¬1) زاد المعاد 2/ 332، سنن البيهقي 9/ 302.
(¬2) تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 2/ 539، المجموع 8/ 431، سنن البيهقي 9/ 304.
(¬3) تحفة المودود ص 67.
(¬4) مواهب الجليل 4/ 393.
(¬5) مواهب الجليل 4/ 393.

الصفحة 112