كتاب المفصل في أحكام العقيقة

وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي وقال الشيخ الألباني: حسن. (¬1).
وقال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية] (¬2).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( ... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (¬3).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وما ذاك؟ قالوا: نهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم (¬4).
¬__________
(¬1) سنن البيهقي 9/ 294، صحيح الجامع الصغير 2/ 1055، صحيح الترغيب والترهيب ص455.
(¬2) الترغيب والترهيب 2/ 156، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص 455.
(¬3) الفتح الرباني 13/ 54.
(¬4) صحيح مسلم مع شرح النووي 5/ 112 - 113.

الصفحة 114