كتاب المفصل في أحكام العقيقة

ويدل على ذلك أيضاً ما ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث العقيقة قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل مكان الدم خلوفاً) رواه البيهقي، وقال النووي إسناده صحيح (¬1).
وذكر السيوطي أن عبد المطلب جد النبي - صلى الله عليه وسلم - قد عق عنه في سابع ولادته (¬2).
وقال السيوطي: [وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما ولد النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عنه عبد المطلب بكبش وسماه محمداً فقيل له يا أبا الحارث: ما حملك على أن سمّيته محمداً ولم تسمه باسم آبائه؟ قال: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض] (¬3) كما أن العقيقة كانت معروفة في شريعة موسى عليه السلام فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن اليهود تعق عن الغلام ولا تعق عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاه) رواه البيهقي، ورواه ابن أبي الدنيا، وقال محققه: وفي إسناده أبي حفص الشاعر وأبوه وهما مجهولان، ورواه البزار، وذكره الحافظ بن حجر ولم يتكلم عليه بشيء (¬4).
¬__________
(¬1) سنن البيهقي 9/ 303، المجموع 8/ 428، إرواء الغليل 4/ 389، الإحسان 12/ 124.
(¬2) الحاوي للفتاوي 1/ 196.
(¬3) الخصائص الكبرى 1/ 134، وانظر السيرة الحلبية 1/ 128.
(¬4) شعب الإيمان 6/ 391، السنن الكبرى 9/ 302، كتاب العيال 1/ 212، انظر مجمع الزوائد 4/ 58، فتح الباري 12/ 9.

الصفحة 13