المطلب الثاني: حكم ذبح العقيقة قبل اليوم السابع:
في المسألة قولان:
القول الأول: أجاز الشافعية والحنابلة ذبح العقيقة قبل اليوم السابع من الولادة ونقله ابن حزم عن محمد بن سيرين من التابعين (¬1).
قال ابن القيم: [والظاهر أن التقييد بذلك - السابع - استحباب وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعده أجزأت] (¬2).
القول الثاني: قال المالكية لا يجوز ذبح العقيقة قبل اليوم السابع وهو قول ابن حزم الظاهري والأمير الصنعاني (¬3)، لأنه خلاف النص لأن قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تُذبح عنه يوم سابعه) فيه تحديد لوقتها فلا تشرع قبله (¬4).
¬__________
(¬1) المحلى 6/ 240، وانظر المجموع 8/ 431، المغني 9/ 461.
(¬2) تحفة المودود ص 50.
(¬3) شرح الخرشي 3/ 47، المحلى 6/ 234، 240، المنتقى 4/ 200، سبل السلام 4/ 181.
(¬4) المحلى 6/ 240، سبل السلام 4/ 181.