القول الثاني: وقال الشافعية يحسب يوم الولادة من الأيام السبعة وهو قول الأكثرين منهم كما قال الماوردي وبه قال عبد الملك بن الماجشون من المالكية (¬1).
قال الإمام النووي: [فإن ولد في الليل حسب اليوم الذي يلي تلك الليلة بلا خلاف] (¬2). وهو قول الحنابلة، قال الشيخ ابن عثيمين: [يسن أن تذبح في اليوم السابع، فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم هذه هي القاعدة، وإذا ولد يوم الخميس فهي يوم الأربعاء وهلم جرّا] (¬3).
المطلب السابع: حكم ذبح العقيقة قبل الولادة:
لا يجزئ ذبح العقيقة قبل الولادة لأن سببها لم يوجد وهذا باتفاق الفقهاء، فإذا ذبحها قبل الولادة فلا تكون عقيقة بل شاة لحم فقط قال النووي: [وإن ذبحها قبل الولادة لم تجزه بلا خلاف بل تكون شاة لحم] (¬4).
المطلب الثامن: أفضل وقت للذبح نهاراً:
قال الإمام النووي: [يستحب ذبح العقيقة في صدر النهار كذا نص الشافعي عليه في البويطي وتابعه الأصحاب] (¬5).
وقال بعض الشافعية يستحب ذبحها عند طلوع الشمس (¬6).
وقال المرداوي من الحنابلة: [يستحب ذبح العقيقة ضحوة النهار] (¬7).
¬__________
(¬1) الحاوي 15/ 129، كفاية الأخيار ص 534، بداية المجتهد 1/ 376.
(¬2) المجموع 8/ 431.
(¬3) الشرح الممتع 7/ 538.
(¬4) المجموع 8/ 431 وانظر الإنصاف 4/ 111، كشاف القناع 3/ 35.
(¬5) المجموع 8/ 432.
(¬6) كفاية الأخيار ص 535.
(¬7) الإنصاف 4/ 110، وانظر كشاف القناع 3/ 25.