كتاب المفصل في أحكام العقيقة

الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى تقديم ذبح العقيقة على حلق رأس المولود، قال البغوي: [ويستحب أن يحلق رأس الصبي بعد ذبح العقيقة] (¬1).
وقد صحح الإمام النووي هذا القول فقال: [وهل يقدم الحلق على الذبح؟ فيه وجهان: أصحهما وبه قطع المصنف والبغوي والجرجاني وغيرهم يستحب كون الحلق بعد الذبح وفي الحديث إشارة إليه] (¬2).
والحديث الذي يشير إليه هو حديث سمرة: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى). ولكن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب.
وأورد الحافظ ابن حجر رواية أخرى للحديث السابق عن أبي الشيخ بلفظ: (تذبح يوم سابعه ثم يحلق) (¬3). ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين يوم السابع وأمر أن يماط عن رأسهما الأذى) (¬4).ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: [يبدأ بالذبح قبل الحلق] (¬5).
القول الثاني: أنه يبدأ بالحلق قبل الذبح ونقل عن عطاء فقد روى عبد الرزاق عن عطاء: يُبدأ بالحلق قبل الذبح (¬6).
ونقل الروياني ذلك عن الشافعي (¬7).
¬__________
(¬1) التهذيب 8/ 50.
(¬2) المجموع 8/ 433.
(¬3) فتح الباري 12/ 13.
(¬4) وانظر طرح التثريب 5/ 213.
(¬5) مصنف عبد الرزاق 4/ 333.
(¬6) مصنف عبد الرزاق 4/ 333.
(¬7) المجموع 8/ 433، طرح التثريب 5/ 213، فتح الباري 12/ 13، التاج والإكليل 4/ 390.

الصفحة 149