كتاب المفصل في أحكام العقيقة

5. عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألناها عن العقيقة فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) رواه ابن حبان واللفظ له ورواه أحمد والترمذي وابن ماجة وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (¬1).
6. وفي رواية أخرى للحديث السابق: (أن عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه أيضاً البيهقي وقال الألباني: صحيح (¬2).
7. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (العقيقة حق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة) رواه أحمد والطبراني وقال الهيثمي رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله محتج بهم (¬3).
8. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) قال الهيثمي رواه البزار ورجاله رجال الصحيح (¬4).
9. عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (يُعق عن الغلام ولا يُمس رأسه بدم) رواه ابن ماجة والطحاوي والطبراني في الأوسط وفي الكبير
¬__________
(¬1) الإحسان 12/ 126، سنن الترمذي 4/ 81 - 82، سنن ابن ماجة 3163، المسند 6/ 31.
(¬2) سنن الترمذي 4/ 81 - 82، سنن البيهقي 9/ 301، صحيح سنن الترمذي 2/ 92، إرواء الغليل 4/ 389.
(¬3) مجمع الزوائد 4/ 57، وانظر فتح الباري 12/ 9، الفتح الرباني 13/ 121.
(¬4) مجمع الزوائد 4/ 58.

الصفحة 16