كتاب المفصل في أحكام العقيقة

4. واحتج غير ابن حزم على وجوبها بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة (¬1).
قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله (مع الغلام عقيقة) وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: (أهريقوا عنه دماً) (¬2).
5. واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) (¬3).
6. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه أن عائشة أخبرتهم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) (¬4).
وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.
7. واحتجوا أيضاً بحديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال
: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) (¬5)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر (¬6).

أدلة القول الثالث: واحتج الحنفية بما يلي:
أولاً: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية وهو استحباب العقيقة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.
¬__________
(¬1) انظر تحفة المودود ص 43.
(¬2) المصدر السابق ص 46.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) سبق تخريجه.
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) تحفة المودود ص47.

الصفحة 54