كتاب المفصل في أحكام العقيقة

قال الإمام الشافعي: [أفرط فيها - أي في العقيقة - رجلان قال أحدهما: هي بدعة، والآخر قال: واجبة] (¬1).
والعقيقة كانت معروفةً عند سلف الأمة ويعملون بها ويحافظون على هذه السنة النبوية قال الإمام مالك: [وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا] (¬2).
وقال الإمام أحمد: [إنها من الأمر الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا] (¬3).
وقال أبو الزناد: [العقيقة من أمر المسلمين الذي كانوا يكرهون تركه] (¬4).
وقال يحيى الأنصاري: [أدركت الناس لا يدعون العقيقة عن الغلام وعن الجارية] (¬5).
وقال الثوري: [ليست العقيقة بواجبة وإن صنعت فحسن] (¬6).
وقال ابن المنذر: [وهو - أي أمر العقيقة - معمول به بالحجاز قديماً وحديثاً ... قال: وانتشر عمل ذلك في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: وإذا كان كذلك لم يضر السنة من خالفها وعدل عنها] (¬7).
¬__________
(¬1) فتح الباري 12/ 4.
(¬2) الموطأ 2/ 400.
(¬3) عمدة القاري 14/ 462.
(¬4) طرح التثريب 5/ 206، وانظر المجموع 8/ 447.
(¬5) طرح التثريب 5/ 206، وانظر المجموع 8/ 447.
(¬6) فتح المالك 7/ 105.
(¬7) المجموع 8/ 447.

الصفحة 67