كتاب المفصل في أحكام العقيقة
صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقِران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه] (¬1).
¬__________
(¬1) تحفة المودود ص 51.
الصفحة 94
197