كتاب المفصل في أحكام العقيقة

العقيقة عن التوائم:
ويلحق بالمسألة السابقة ما لو ولدت امرأة توأمين فبم يعق عنهما؟
اتفق العلماء على أنه إذا ولد اثنان في بطن واحد فلا تجزئ عقيقة واحدة عنهما ولا بد من عقيقتين (¬1).
قال الحافظ ابن عبد البر: [وقال الليث بن سعد في المرأة تلد ولدين في بطن واحد، أنه يعق عن كل واحد منهما، وقال أبو عمر: ما أعلم عن أحد من فقهاء الأمصار خلافاً في ذلك والله أعلم] (¬2).
قال الباجي: [وإذا ولدت المرأة توأمين فقد روى ابن حبيب عن مالك كل واحد منهما بشاة] (¬3).
وقال الإمام النووي: [ولو ولد له ولدان فذبح عنهما شاة لم تحصل العقيقة] (¬4).
وقال الحافظ ابن حجر: [فلو ولد اثنان في بطن استحب عن كل واحد عقيقة] (¬5).
¬__________
(¬1) فتح المالك 7/ 105، المجموع 8/ 429،مواهب الجليل 4/ 390 , التاج والإكليل 4/ 389، فتح الباري 12/ 9.
(¬2) فتح المالك 7/ 105.
(¬3) المنتقى 4/ 204.
(¬4) المجموع 8/ 429.
(¬5) فتح الباري 12/ 9.

الصفحة 98